الميرزا جواد التبريزي

321

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 28 ) لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد [ 1 ] كالصياح فإن فعل فالظاهر البطلان .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 97 ، الباب 33 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 96 ، الباب 33 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . ( 3 ) في الصفحة : 305 .